القائمة الرئيسية

الصفحات

: محكمة غرب تعز تقر الفصل في دفع قاتل الطفلة نسيبة السبت القادم

محكمة غرب تعز تقر الفصل في دفع قاتل الطفلة  نسيبة السبت القادم

مدونة النويهي - خاص - تعز- أقرت محكمة غرب تعز الفصل في الدفوع  المقدمة من محامي الدفاع  في قضية مقتل الطفلة نسيبة  السبت القادم وذلك بعد ان طلب محاموا الادعاء العام والخاص حجز القضية  للحكم في جلسة اليوم السبت التي عقدت برئاسة القاضي الجزائي عبدا لله محمد الحدابي

والتي قدم فيها محامي الدفاع عبد العزيز السماوي أوراق طلبتها منه المحكمة في جلساتها السابقة وتمثلت بشهادة الميلاد وبطاقة التطعيم للمتهم والتي اعتبرها المحامي بأنها قطعت قبل وقوع الواقعة مما يؤكد صحتها . وأشار السماوي إن غيابه عن الجلسة الماضية كان ناتجا عن تعرضه لحادث مروري أثناء نزوله من صنعاء ـ مشيرا في سياق دفعه إلى ان ما قدمه  من وثائق  وتناول الجرع التي أعطيت لموكله في سنواته الأولى تثبت صحة المستند الأول شهادة الميلاد واعتبر ذلك  دليلا على دفعه المتعلق ببطلان قرار الاتهام في مسالة التقدير الجزافي للمتهم فضلا عن اختصامه بتقرير الطبيب الشرعي الذي بني عليه قرار الاتهام محل الدفع بالبطلان ، مطالبا من المحكمة الدفع استقلالا بحكم مسبق عملا بأحكام المواد 179-180-185-186- من قانون المرافعات ، وطالب التقرير ببطلان التقدير الجزافي لسن المتهم المبين في قرار الاتهام مع شمولية الحكم ببطلان تقرير الطبيب الشرعي ، مؤكدا للمحكمة إن الدفع المتعلق بانعدام مسئولية المتهم استنادا لنص المادة 33 عقوبات فقد إرجاء تقديم أسباب الفصل في الدفع الأول بما في ذلك الفصل في الدفع المتفرع منه لعدم اختصاص المحكمة نوعيا كون ممثله حدث لا يجوز ان يحاكم إلا في محكمة الأحداث عملا بقانون الأحداث .السماوي والذي اعترف في الجلسة انه مرتبكا طالب بحجز القضية للحكم والفصل بالبطلان

-- محامي الادعاء الخاص الأستاذ علي سعيد الصديق ممثل منظمة سياج ومعه فريق الادعاء المكون من عدد من المحامين المتطوعين فقد رد على ما قدمه الدفاع بان تلك الوثائق والمستندات قد تسرب إليها الشك  خاصة إن المتهم قد اقر بأول محضر جمع استدلال يوم الواقعة بان عمره تجاوز ال15 عاما وكذلك محاميه وهو ما يتعارض مع ما ورد في المستندات مما يكون قد تسرب إليها الشك والاحتمال ، ونوه الصديق بان القاعدة الشرعية تقول ان ما تسرب إليه الشك والاحتمال بطل به الاستدلال وهذه المستندات في الأصل ليست من الأدلة التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية وعلى وجه الخصوص أحكام المادة 323 والتي رتبت الأدلة الجزائية ب( شهادة الشهود - تقرير الخبراء - إقرارات الخصوم ).

وطالب الصديق من المحكمة الإمعان في ورقة التطعيم المقدمة من الدفاع  سهوا حد قوله والتي مكتوب عليها الجمهورية العربية اليمنية  بأنها صادرة قبل الوحدة التي أقيمت في مايو 90 اي قب 19 عاما مما يؤكد إن تلكم الشكوك قد تسربت إلى المستندات ويؤكد يقينا مدى سلامة وقوة وصحة التقرير الصادر عن الطبيب الشرعي المحرر ضمن مرفقات القضية

، وأضاف بان أحكام القانون أوجبت علي قاضي الموضوع في المادة 225 إجراءات جزائية و165 إثبات  إذا نظر في القضية ووقعت أمامه مسالة فنية فعليه الاستعاضة بخبير مختص لكشف الغموض والإبهام وقد أعطت تلك المواد الحق للنيابة العامة ممثلة بقاضي التحقيق وهذا الإجراء مأتم سلوكه من قبل النيابة العامة حيث ان الخبير قام بالمهمة التي كلف بها وعلى وجه الخصوص واقعة تحديد سن المتهم وواقعة الاغتصاب التي لم يعترض عليها الدفاع رغم إنها واردة في تقرير الطبيب نفسه الذي حدد سن المتهم ، مشيرا  ان التقارير الطبية رسمية لا يطعن فيها الا بالتزوير وكون القضية مستوفاة بالأدلة وتقارير الخبراء والإقرارات الصحيحة  ، وما محاولة الدفاع بالدفع بالاختصاص النوعي إلا من قبل الدفوع الكيدية التي يهدف من وراءها إرهاق أولياء  دم حي المجني عليها والمجتمع آملا من المحكمة تفويت الفرصة على الدفاع والاستجابة لمطالب الادعاء السابقة وحجز القضية للحكم .

من جهة أخرى أضاف محامي الادعاء الخاص غازي ألسامعي إن ما قدمه الدفاع في الجلسة يتناقض مع شهادة الميلاد التي تبجح بها حيث إن الشهادة تقول بان مولده عام 94 كما يزعم والوثائق التي قدمها تفيد بان تطعيم المتهم كان عام 92 مستغربا كيف تم تلقيح المتهم قبل مولده بسنتين ،

فهد الثلايا اعتبر ادعاء الدفاع حول حداثة سن المتهم يتناقض واقعيا وواقع الجريمة فهي اغتصاب قائمة على الشهوة التي لا يقوم بها الا رجل بالغ قادر على ذلك وقادر على ارتكاب مثل هذا الجريمة وهي دافعه الأمر الذي يوجب القول معه بغض النظر غن مستندات أو شهائد ميلاد لبلوغ المتهم سن المساءلة القانونية وان كان الدفاع يحاول تشكيك مستندات ثبوتية أثبتتها النيابة العامة عن طريق الطب الشرعي الذي هو المختص الفعلي والواقع لتحديد سن متهم او غيره في هذه القضية او غيرها فن الدفاع كثيرا ما ستدل بتقارير الطبيب الشرعي في قضاياه الجنائية والآية تقول ( ايومنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ) ولمات كان الأمر ذلك فان ما يزعم الدفاع فإنها أدلة تعد هباء منثورا ،وختم الادعاء الخاص مرافعته بالمطالبة من هيئة المحكمة الفصل في القضية كون المجتمع ينتظر صوت العدل والمتهم يريد التطهير

ممثل الادعاء العام محمد سعيد اعتبر ما أثاره محاموا الدفاع والادعاء الخاص تكرار لما سبق في الجلسات الماضية في خوضهم فش شهادات الميلاد وبطائق التطعيم متناسين بذلك ما نص عليه القانون والذي اشترط  بأدلة الإثبات الاعترافات الصريحة والمفصلة وهو ما صدر عن المتهم وموكله ضمنيا في أول جلسة حيث لأنهما لم يعترضا على قرار الاتهام بشي ، وأشار ممثل النيابة الى ما أثاره الدفاع في شهادة التطعيم التي قدمها فقد بداء بقوله بان أول جرعة للتطعيم للمتهم كانت في 11/5/92مثم تراجع عن ذلك الإقرار وقال بأنها في عام 94فالمعلوم بان هذه الوثيقة وبإمكان هيئة المحكمة الاطلاع عليها أنها صادرة باسم الجمهورية العربية اليمنية وقد انتهى العمل بهذا النموذج في عام 1990 م بإعلان الوحدة اليمنية وقد تم تغيير كل الوثائق التي كان معمول بها في الشطرين وقال بإمكان المحكمة إمعان النظر في ذلك للتأكد، اما المعمول به فإننا نتمسك بقرار الطبيب الشرعي والذي حدد سن المتهم بأنه أكمل ال 18 عاما ولم يكمل ال 19 وقد استدل على ذلك بان عظمي الكعب والرسغ مكتملين ولا يكتملان إلا بعد إكمال ال 18 من العمر ، وطالب ممثل النيابة من المحكمة مواجهة الملتهم بأقواله في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة والمشهود عليها في محاضر الشرطة والتي شرح فيها لواقعة ابتداء ممن إدخاله الطفلة إلى البيت وحتى إتمامه للجريمة والرمي بها بعد اغتصابها ، مطالبا مواجهة المتهم بتحقيقات النيابة كونها موقعه منه ومن محاميه إثناء التحقيق وإنزال أقصى العقوبة بحق المتهم حتى يكون عبرة ورادعا للآخرين

بعد ذلك عقب محامي الدفاع بان البطاقة التي عليها الجمهورية العربية المنية فالمعروف بان الأوراق الخاصة ومكتوب عليها هذه الجملة ظلت تستخدم الى عام 94 م وقال بان لديه دليل على ذلك ، منوها إلى ان الادعاء اقر بان موكله لم يبلغ سن المسئولية الجنائية وإنما اكد انه بلغ سن الرشد وهو ما ذكره المحامي الثلايا والمعروف ان  سن المسالة الجنائية هي 18 عاما مطالبا من المحكمة الأخذ ذلك بعين الاعتبار ، وضاف بان تقارير الخبراء لأيتم اللجوء إليها الا بمقتضى نصوص المادة 208 من قانون الإجراءات الجزائية ان لم يكن هناك مستندات ثبوتية تثبت ذلك ، واعتبر السماوي بان ادعاء الادعاء بأنه قد وقع على محاضر التحقيقات فهو انه لا يذكر شيئا ان كان ذلك صحيحا فانه لايعد حجة على المتهم كون الإقرار بحاجة الى وكالة خاصة معترضا على طعن الادعاء العام

 

احمد النويهي( الشبكة اليمنية للخدمات الاخبارية

777403525

التنقل السريع