القائمة الرئيسية

الصفحات

دراسة أكاديمية تؤكد تحريم الإسلام لتعذيب المتهم و تؤكد لجوء رجال الضبط القضائي للتعذيب لفشلهم في التحقيق وتوصي بفتح باب الادعاء المباشر للمضرر بهم


مدونة النويهي- خاص، :أكدت دراسة أكاديمية حديثةتعد الأولى من نوعها في الجامعات اليمنية أن فقهاء الشريعة الإسلامية اجمعوا على عدم جواز تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف بالجريمة واعتبروا الإقرار الذي يصدر منه لا يعتد به على الإطلاق حتى وان كان الإقرار صادقا مطابقا للحقيقة ॥ موضحة أن المتهم في الشريعة ليس ملزما بالاعتراف وله أن يلزم الصمت بل ذهبت إلى ابعد من ذلك بمنحه الحق بالرجوع عن الإقرار كليا خاصة فيما يتعلق بحق من حقوق الله ।وأكدت الدراسة التي نال بها الباحث سامي احمد محمد سعيد درجة الماجستير بامتياز من كلية الحقوق جامعة عدن، أن المواثيق الدولية و الإقليمية والتشريعات الجنائية المختلفة تصدت للتعذيب باعتباره يحط من كرامة الإنسان .. منوهة بان الشريعة الإسلامية كان لها الفضل في السبق في تحريم هذه الممارسات نصا وتطبيقا وكفلت لكل إنسان الحق في الحياة وحقه في سلامته الجسدية .الدراسة أرجعت انتشار ظاهرة التعذيب إلى عدم اتخاذ كافة الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية التي تحد من حدوثها وتعالج أثارها، وكذا عدم محافظة المسئولين عن ارتكاب التعذيب .. مضيفة أن ضعف العقوبات الصادرة في جرائم التعذيب التي لا تتناسب مع فضاعة وجسامة الجريمة ناهيك عن أسباب لتخفيف العقوبة سمحت أيضا بانتشار هذه الظاهرة .واعتبرت الدراسة لجوء السلطات إلى تعذيب المتهم كشف لعجزها وعدم كفاءتها في التحقيقات .. مشيرة إلى أن جريمة تعذيب المتهم تقع من الموظفين العامين المتمثل في مأموري الضبط القضائي كما أنها لا تقع إلا على متهم بجريمة .و أوضحت انه رغم كثرة المناداة في هذا العصر بحقوق المتهم ومنها حقه في السلامة الجسدية وحقه في الإدلاء بأقواله بحرية تامة إلا أن المتهم مازال يعاني من شتى صنوف التعذيب من قبل السلطات المختصة .. لافتة إلى وجود متهم أو متهمين أبرياء حملوا على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها .وأشارت الدراسة إلى ما يترتب عليه من أثار سلبية ونتائج لتعذيب المتهم تؤدي إلى تغيرات هرمونية تؤثر على شخصية الفرد الإنسانية وإحساسه بالعجز والضعف و الإذلال .. مشددة على ضرورة إضافة مادة إلى التشريعات الوطنية تنص صراحة على وجود تعويض ضحايا التعذيب من قبل الدولة ماديا ومعنويا .و أضافت أن المتهم أثناء اتهامه والتحقيق معه يمثل الطرف الضعيف فيعيش في قلق نفسي وخوف ورعب نتيجة لاتهامه بارتكاب جريمة قد لا يكون له أي صلة بها .. مشيرة إلى أن رجال الضبط القضائي قد يلجئون إلى تعذيب المتهم كي يخفوا فشلهم في الكشف عن الفاعل الحقيقي للجريمة . وأضافت أن التعذيب لا يقتصر على التعذيب الجسدي بل تمتد لتشمل التعذيب النفسي الذي قد يكون ابلغ خطوة من التعذيب الجسدي .وتطرقت الدراسة إلى تاريخ تعذيب المتهم حيث أوضحت أن التعذيب له جذور تاريخية ومراحل تفردت كل مرحلة بسمة أصبحت عنوانا لها .. مستعرضة التعذيب في العصور القديمة في المجتمعات البدائية والقبلية والمدنية والعصور الوسطى وتجريمه في العصر الإسلامي و إعادته في الخلافيتين الأموية والعباسية وأساليب التعذيب في تلك المراحل .وبينت أن جرائم التعذيب شهدت تطورا نوعيا هاما وخطيرا في السنوات الأخيرة إلا وهو التعذيب باستخدام الوسائل العلمية .. مؤكدة على ضرورة الوقوف على ما ينبغي معالجته في التشريعات التي تعد بمثابة الحماية التشريعية لمتهم من تصرفات مأمور الضبط القضائي .وعرفت الدراسة تعذيب المتهم بحسب فقهاء الشريعة الإسلامية بأنه الإكراه أي ما يفعل الإنسان مما يضره أو يؤلمه في حين عرفه فقهاء القانون بأنه الإيذاء البدني سواء كان ماديا أو نفسيا وأيا كانت درجة جسامته فيما عرفه القضاء بأنه الإيذاء القاسي العنيف الذي يفعل فعله ويفت من عزيمة المعذب فيحمله على قبول بلاء الاعتراف للإخلاص منه .أوصت دراسة أكاديمية حديثة المشرع اليمني بفتح طريق الادعاء المباشر أمام المضرور في جرائم التعذيب وكل ما يتعلق بانتهاك الحريات والحقوق العامة للإفراد .. مشيرة إلى ذلك سيمثل تدعيما للنيابة العامة .اقترحت تخصيص شعبة من النيابة العامة تنحصر مهمتها في التفتيش على السجون والمعتقلات ومقابلة المسجونين وتلقي الشكاوي منهم على سبيل الإلزام وان يكون التحقيق فيها وحوبيا .. مطالبة بتوفير الحماية التشريعية للمتهم في مرحلة جمع الاستدلال من خلال تشديد الرقابة القضائية على الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي أثناء ممارسته لعمله وإخضاع كل تصرفاته المتعلقة بحقوق المتهم وسلامته لرقابة القضاء .و أوصت الدراسة المشروع اليمني بوضع حد ادني لعقوبة الحبس الواردة في المادة (166) وألا تقل عن ثلاث سنوات حتى تؤدي العقوبة أغراضها في ردع كل موظف تسول له نفسه المساس بالمتهم .. مشددة على ضرورة تشديد العقوبة التأديبية على كل موظف عام استغل منصبه أو وظيفته لممارسة عمل من أعمال التعذيب بجعلها تصل إلى الفصل من الوظيفة .وحثت على تدريب وتحفيز وتأهيل الكوادر العاملة في سلطات الضبط القضائي وتوعيتهم بالقواعد والمبادئ الرئيسية في احترام وصيانة حقوق الإنسان والتشريعات النافذة في ضوء الاتفاقيات والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها اليمن .وأوصت المشروع اليمني بتعديل المادة 85 إ.ج بحث تعطي الحق للنائب العام رفع الدعوى التأديبية مباشرة أمام القضاء على مأمور الضبط القضائي الذي مارس التعذيب ضد المتهم .كما أوصت بالنص على اعتبار الوسائل العلمية الحديثة ومنها مصل الحقيقة والتنويم المغناطيسي واستخدام جهاز كشف الكذب من وسائل التعذيب التي يحظر استخدامها في مواجهة المتهم .. لافتة إلى تحريم الشريعة الإسلامية اللجوء إلى استخدام هذه الأساليب كونها تفقط حرية المتهم حرية الاختيار والإرادة إضافة إلى أنها تمثل المساس بحياته الخاصة .. مطالبة بإنشاء مركز لعلاج وتأهيل ضحايا التعذيب ويكون العلاج والتأهيل بالمجان أو على نفقة الجهة المنسوب إليها ممارسات التعذيب .كما طالبت بإضافة مادة إلى قانون الجرائم والعقوبات اليمني تعرف التعذيب وإدراج جريمة التعذيب في نص المادة التي حددت الجرائم على سبيل الحصر

نيوز يمن
التنقل السريع